وجدت في أصل سماع أبي ° رحمه الله بخطه ، أن محمد بن أحمد بن قاسم ° حدثهم ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ° ، قال : حدثنا نصر بن مرزوق ° ، قال : حدثنا أسد بن موسى ° ، قال : حدثنا ابن لهيعة ° ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ° ، عن أبيه ° ، عن جده ° ، " أن عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولا بخيبر عند قباء رجل من اليهود ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه الكبر يا عبد الرحمن ، فليتكلم الأكبر ، فتكلم عمه ، فقال : يا رسول الله ، إنا وجدنا أخانا مقتولا عند قباء هذا اليهودي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقسمون خمسين يمينا أنه قتل صاحبكم فأدفعه إليكم برمته ؟ قالوا : كيف نقسم على ما لا علم لنا به ؟ فقال : يناقلونكم خمسين يمينا ما قتلوا صاحبكم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنهم يهود ونحن مسلمون ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر : أن أدوا مائة من الإبل ، وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وأعانهم ببضع وثلاثين ناقة " ، وهو أول دم كانت فيه القسامة
قال أبو عمر : في هذا الحديث من الفقه ضروب قد ذكرناها ، وذكرنا من تعلق بها من الفقهاء ومن خالفها ، وإلى ما خالفها من الأثر في باب يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ، والحمد لله .