← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#4660 ضعيف 24 : 281 ☰ حديث رابع وعشرون من البلاغات
A− A+

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ° ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة ° ، قال : حدثنا الطحاوي ° ، قال : حدثنا المزني ° ، قال : حدثنا الشافعي ° ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ° ، عن الزهري ° ، قال : أخبرنا سالم بن عبد الله ° ، عن أبيه ° ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "

وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء بالليل ، لأنها زيادة حافظ ، وقد يدخل في ذلك كل صلاة ، لعموم لفظ الأحاديث في ذلك ، وأن المعنى واحد . وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات ، لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن ، بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل ، فصار الإذن لهن إلى المسجد إباحة ، وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه ، كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج . وقد أوضحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد ، والحمد لله . وقد احتج بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج ، بقوله عز وجل : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) الآية ، وفيما ذكرناه في باب سعيد بن أبي سعيد كفاية ، والحمد لله .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا ميمون بن حمزة الحسني وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد