← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#4730 مقبول 24 : 349 ☰ حديث سابع وثلاثون من البلاغات
A− A+

وأخبرنا قاسم بن محمد ° ، قال : حدثنا خالد بن سعد ° ، قال : حدثنا محمد بن فطيس ° ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ° ، حدثنا أبو عامر ° ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ° ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ° ، عن جابر بن عبد الله ° ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ، ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لدغة نار توافق داء ، وما أحب أن أكتوي "

قال أبو عمر : لا مدخل للقول في هذا الباب ، وقد مضى في التداوي في باب زيد بن أسلم ما فيه شفاء ، وظاهره هذه الأحاديث في الحجامة العموم ، وتحتمل الخصوص بأن يقال : خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا : الحجامة ، وإن كان الشفاء من كذا ففي كذا ، أو يكون الحديث على جواب السائل فحفظ الجواب دون السؤال كأنه قال : الشفاء فيما سألت عنه ، وإن كان دواء يبلغ الداء الذي سألت عنه ، فالحجامة تبلغه ، وهذا كثير معروف في الأحاديث ، ومعلوم أن الحجامة ليست دواء لكل داء ، وإنما هي لبعض الأدواء ، وذلك دليل واضح على ما تأولنا وذكرنا ، وبالله توفيقنا . والحجامة على ظاهر هذا الحديث غير ممنوع منها في كل يوم ، وقد جاء عن الزهري ، ومكحول جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من احتجم يوم الأربعاء ، أو يوم السبت أو اطلى فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " . وجاء عن الحجاج بن أرطاة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان محتجما فليحتجم يوم السبت " . وهذان حديثان ليس في واحد منهما حجة ، ومرسل الزهري ومكحول أشبه من مرسل الحجاج ، لأن مسند الحجاج بن أرطأة مما ينفرد به ليس بالقوي ، فكيف مرسله . قال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت ، فقال : يعجبني أن تتوقى ، لحديث الزهري ، وإن كان مرسلا ، قال : وكان حجاج بن أرطأة يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد . قال أبو عمر : ذكر ابن وهب حديث الزهري ، فقال : أخبرني ابن سمعان ، عن ابن شهاب أنه أخبره ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء ، فمرض فلا يلومن إلا نفسه " قال : وأخبرني السري بن يحيى ، عن سليمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " وذكر عن عبد الكريم البصري ، قال : يقال يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر ، إذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه ، كان له دواء لسنة كلها . حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ، قال : سئل أحمد بن صالح عن الحجامة يوم السبت والأربعاء والاطلاء فيهما ، فقال : مكروه . وفيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي النهي فيه أيضا عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن .

السند · الإسناد بالترتيب
قاسم بن محمد←خالد بن سعد←محمد بن فطيس←إبراهيم بن مرزوق←أبو عامر←عبد الرحيم بن سليمان←عاصم بن عمر بن قتادة←جابر بن عبد الله←ابن وهب←ابن سمعان←ابن شهاب←سعيد بن المسيب←وأبي سلمة بن عبد الرحمن←السري بن يحيى←سليمان التيمي←خلف بن قاسم
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد