← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#640 4 : 144 ☰ حديث خامس عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح
A− A+

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° , حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ : حدثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ° , عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ° , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° , عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° , قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ , وَثَمَنَهَا , وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ "

وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر ، وفي ذلك أيضا دليل على تحريم بيع العذرات , وسائر النجاسات وما لا يحل أكله , ولهذا ، والله أعلم ، كره مالك بيع زبل الدواب , ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة . والقياس ما قاله مالك , وهو مذهب الشافعي , وظاهر هذا الحديث شاهد لصحة ذلك , فلم أر وجها لذكر اختلاف الفقهاء في بيع السرجين , والزبل , هاهنا , لأن كل قول تعارضه السنة وتدفعه ولا دليل عليه من مثلها لا وجه له , قَالَ الله عز وجل : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سورة الأحزاب آية 36 .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد