← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#884 5 : 330 ☰ حديث موفى خمسين لزيد بن أسلم مرسل
A− A+

بِمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَيْلِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الأَسْدِيِّ ° ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ دَيْنٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا ، " فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° أَنْ يُجْلَدَ ثَلاثِينَ جَلْدَةً كُلَّهَا تَبْضَعُ اللَّحْمَ ، وَتَحْدِرُ الدَّمَ "

قَالَ سُفْيَان : لأنها أمه ، ولا ينبغي للرجل أن يضيق على أمه ونحو هذا . وَبِمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ زَنَتْ ، فَقَالَ : " أَفْسَدَتْ حَسَبَهَا ، اضْرِبُوهَا حَدَّهَا وَلا تَخْرِقُوا عَلَيْهَا جِلْدَهَا " . قَالَ : فهذان الحديثان يدلان على أن عُمَر رضي اللَّه عنه ، كان يرى الضرب في التعزير ، أشد منه في الزنى . قَالَوا : وكذلك لا محالة سائر الحدود . قَالَ أَبُو عُمَر : من قَالَ أن الحدود كلها سواء إلا في العدد جعل قوله : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ سورة النور آية 2 في إسقاط الحد لا في صفة الضرب ، وضرب الزنى أخف عندهم ، فإنهم يقولون : ضرب غير مبرح ، لا يشق جلدا ، ولا سوطا فوق سوط ، واحتج من قَالَ : ضرب القذف أشد الضرب ، بِمَا أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ ، أَمَرَتْ جَدَّتِي أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ ، ثُمَّ أُلْبِسَ مَسْكَهَا " ، قَالَ : فَهَلْ ذَلِكَ إِلا مِنْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ ! هكذا قَالَ جدتي ، وإنما هي أم إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عوف ، جدة سعد بْن إِبْرَاهِيم . حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : " لَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ أَمَرَتْ أُمُّهُ بِشَاةٍ فَذَبَحَتْهَا ، ثُمَّ جَعَلَتْ جِلْدَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، وَمَا ذَاكَ إِلا مِنْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ " ، وكان أبي يرى أن ضرب القذف شديد . وعن علي بْن أبي طالب : أنه قَالَ لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنى : " اضربه كذا وكذا ، ولا تنهك " . قَالَ أَبُو عُمَر : فيما روى عَنْ عُمَر وعلي رضي اللَّه عنهما في هذا الباب من صفة ضرب الزاني دليل على أن قوله عز وجل : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ سورة النور آية 2 الآية ، إنما أريد به أن لا تعطل الحدود ، وأن لا يأخذ الحكام رأفة على الزناة ، فيعطلوا حدود اللَّه ولا يحدوهم ، وهذا قول جماعة أهل التفسير ، وممن قَالَ ذلك : الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة ، وزيد بْن أسلم ، وَقَالَ الشعبي ، والنخعي ، وسعيد بْن جبير : لا تأخذكم بهما رأفة ، قَالَوا : في الضرب والجلد ، وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : ضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ جَارِيَةً لَهُ أَحْدَثَتْ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ رِجْلَيْهَا ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ : ظَهْرَهَا ، فَقُلْتُ : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ سورة النور آية 2 ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، وَأَخَذَتْنِي بِهَا رَأْفَةٌ ؟ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَقْتُلْهَا ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَوْجَعْتُ حَيْثُ أَضْرِبُ . وذكره وكيع ، عَنْ نافع بْن عُمَر الجمحي ، بإسناده مثله . قَالَ إِسْمَاعِيل : وَحَدَّثَنَا نصر بْن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْد الملك ابن الصباح ، عَنْ عمران بْن حديد ، قَالَ : سألت أبا مجلز عَنِ الرأفة ؟ فقلت : إنا لنرجمهم إذا نزل ذلك بهم ؟ قَالَ : ليس بذاك ، إنما الرأفة ترك الحدود إذا رفعت إلى السلطان . حَدَّثَنِي قاسم بْن مُحَمَّد ، قَالَ : حَدَّثَنَا خالد بْن سعد ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فطيس ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن مرزوق ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْد الصمد بْن عَبْد الوارث ، قَالَ : حَدَّثَنَا شعبة ، عَنْ عاصم ، عَنْ أبي وائل ، قَالَ : أدركت عُمَر جلد رجلا ، فقَالَ للجلاد " لا ترني إبطك " .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد