وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ° ، وَيَعِيشُ بْنُ سَعِيدٍ ° , قَالا : نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ° ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ° ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ° ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ° ، ثنا حُرَيْزٌ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ " . وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي يَرْوِيهِ عِيْسَى بْنُ يُونُسَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ، وَنَحْوَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَالْكَلامُ فِي الدِّينِ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ ، أَلا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحديث : " يُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ " ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَلالَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ تَحْلِيلُهُ ، وَالْحَرَامَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْرِيمُهُ ، فَمَنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَقَالَ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَقَاسَ بِرَأْيِهِ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِجَهْلِهِ ، وَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَاسَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِ فَضَلَّ وَأَضَلَّ ، وَمَنْ رَدَّ الْفُرُوعَ فِي عِلْمِهِ إِلَى أُصُولِهَا فَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ
-
عوف بن مالك بن أبي عوف
صحابي
- جبير بن نفير بن مالك بن عامر ثقة