وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي خُصَيْفَةَ ° ، وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ° ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ ° مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " ثَلاثٌ تَنَالُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَيَنَالُهُ أَجْرُ دُعَائِهِ وَالرَّجُلُ يَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فِي الْمَوْضِعِ الصَّالِحِ فَتَنْفَذُ لِوَجْهِهَا ، وَالرَّجُلُ يُعَلِّمُ الْعِلْمَ الصَّالِحَ فَيُنْتَهَى بِهِ عَنِ الْمَعَاصِي "
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَلْحَقُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَنْفَعُ الْمُسْلِمَ ثَلاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَعِلْمٌ يَنْشُرُهُ ، وَصَدَقَةٌ جَارِيَةٌ " . وَقَالَتِ الْحُكَمَاءُ : عِلْمُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ الْمُخَلَّدُ