كَمَا أنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ ° ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ° ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ° ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ° كَتَبَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنَّ قَالَ : " وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ " ، فَقَوْلُهُ : فِي سَائِمَتِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ ، وَهَذَا هُوَ دَلِيلُ الْخِطَابِ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلافِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ