أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الأَهْوَازِيُّ ° ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ ° ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ ، قَالَ : " مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ، وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، وَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ ، وَحُرِّمَتْ غَيْبَتُهُ "
!209 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : ثنا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ ، قَالَ : قَالَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ . ح ، وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، بِنَيْسَابُورَ ، قَالَ : أنا أَبُو مُحَمَّدٍ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، قَالَ : ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُظَنَّ بِهِ رِيبَةٌ " . وَفِي حَدِيثِ حَاجِبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " الْعَدْلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ رِيبَةٌ " !210 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، ثنا جَدِّي ، قَالَ : ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْعَدْلُ فِي الشَّهَادَةِ الَّذِي لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ " !211 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : أنا أَبُو الْفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّكَّرِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْكَشِّيُّ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْعَدْلِ ، فَقَالَ " مَنْ كَانَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ، يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ ، وَلا يَشْرَبُ هَذَا الشَّرَابَ ، وَلا تَكُونُ فِي دِينِهِ خَرِبَةٌ ، وَلا يَكْذِبُ ، وَلا يَكُونُ فِي عَقْلِهِ شَيْءٌ " !212 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُجَهِّزُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، بِهَا ، قَالَ : ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ سَلْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ثنا أَبُو الأَصْبَغِ مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ ، قَالَ : ثنا مَهْدِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : " لَيْسَ مِنْ شَرِيفٍ وَلا عَالِمٍ وَلا ذِي سُلْطَانٍ إِلا وَفِيهِ عَيْبٌ ، لا بُدَّ ، وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لا تُذْكَرُ عُيُوبُهُ ، مَنْ كَانَ فَضْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِهِ وُهِبَ نَقْصُهُ لِفَضْلِهِ " !213 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، بِغَزَّةِ الشَّامِ ، قَالَ : سَمِعْتُ البُوَيْطِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " لا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْطَى طَاعَةَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ يَخْلِطْهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَلا عَصَى اللَّهَ فَلَمْ يَخْلِطْ بِطَاعَةٍ ، فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الطَّاعَةَ فَهُوَ الْمُعَدَّلُ ، وَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الْمَعْصِيَةَ فَهُوَ الْمُجَرَّحُ " أَنْشَدَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّورِيُّ ، لِنَفْسِهِ : فيَّ جِدٌّ وَفِيَّ هَزْلٌ إِذَا شِئْتُ وَجِدِّي أَضْعَافُ أَضْعَافِ هَزْلِي أبِقَوْمٍ عَلَيَّ هَذَا وَلَجُّوا فِي عِتَابِي وَأَكْثَرُوا فِيهِ عَذْلِي لْتُ : مَهْلا لا تُغْرِقُوا فِي مَلامِي وَاحْكُمُوا لِي فِيكُمْ بِغَالِبِ فِعْلِي نَا رَاضٍ بِحُكْمِكُمْ إِنْ عَدَلْتُمْ رُبَّ حُكْمٍ يَمْضِي عَلَى غَيْرِ عَدْلِ إِذَا كَانَ غَالِبُ الأَمْرِ مِنْ فِعْلِي سِدَادًا تُنْسَى نَوَادِرُ جَهْلِي أَنَا الْعَدْلُ غَيْرَ شَكٍّ لَدَى الأَقْوَامِ يَقْضِي بِذَاكَ لِي كُلُّ عَدْلِ بِهَذَا أَفْتَى فَقِيهٌ جَلِيلٌ سَيِّدٌ مَاجِدٌ عَظِيمُ الْمَحَلِّ جْلُ إِدْرِيسَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَالْحِلْمُ حَلِيفُ الْعَلْيَاءِ أَكْرَمُ نَجْلِ بِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْفَضْلِ وَالْمَكَانِ الأَجَلِّ هْوَ قَوْلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ بَعْدُ وَمَنْ ذَا يُرْبِي عَلَيْهِ بِفَضْلِ حْمَةُ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا مَا اسْتَهَلَّ صَوْبٌ بِهَطْلِ !214 حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ ، قَالَ : " وَالْعَدَالَةُ الْمَطْلُوبَةُ فِي صِفَةِ الشَّاهِدِ وَالْمُخْبِرِ هِيَ الْعَدَالَةُ الرَّاجِعَةُ إِلَى اسْتِقَامَةِ دِينِهِ ، وَسَلامَةِ مَذْهَبِهِ ، وَسَلامَتِهِ مِنَ الْفِسْقِ وَمَا يُجْرَى مُجْرَاهُ ، مِمَّا اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ مُبْطِلٌ الْعَدَالَةَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ وَالْقُلُوبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ فِي جَمِيعِ صِفَاتِ الْعَدَالَةِ : أَنَّهَا اتِّبَاعُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالانْتِهَاءُ عَنِ ارْتِكَابِ مَا نَهَى عَنْهُ مِمَّا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ ، وَقَدْ عُلِمَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لا يَكَادُ يَسْلَمُ الْمُكَلَّفُ مِنَ الْبَشَرِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ، وَمِنْ تَرْكِ بَعْضِ مَا أُمِرَ بِهِ ، حَتَّى يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ كُلٍّ مَا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ ، فَيَجِبُ لِذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْعَدْلَ هُوَ مَنْ عُرِفَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ ، وَلُزُومِ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَتَوَقِّي مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَتَجَنُّبِ الْفَوَاحِشِ الْمُسْقِطَةِ ، وَتَحَرِّي الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ فِي أَفْعَالِهِ وَمُعَامَلَتِهِ ، وَالتَّوَقِّي فِي لَفْظِهِ مِمَّا يَثْلِمُ الدِّينَ وَالْمُرُوءَةَ ، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ فَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِأَنَّهُ عَدْلٌ فِي دِينِهِ ، وَمَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ ، وَلَيْسَ يَكْفِيهِ فِي ذَلِكَ اجْتِنَابُ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ الَّتِي يُسَمَّى فَاعِلُهَا فَاسِقًا ، حَتَّى يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مُتَوَقِّيًا لِمَا يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّهُ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَبِيرٌ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا ، نَحْوَ الْكَذِبِ الَّذِي لا يُقْطَعُ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرٌ ، وَنَحْوَ التَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ ، وَسِرْقَةِ بَاذِنْجَانَةٍ ، وَغِشِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا لا يُقْطَعُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، لأَجْلِ أَنَّ الْقَاذُورَاتِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى أَنَّهَا كَبَائِرُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الْعِقَابُ ، فَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهَا غَيْرُ مَقْبُولِ الْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ ، إِمَّا لأَنَّهَا مُتَّهِمَةٌ لِصَاحِبِهَا ، وَمُسْقِطَةٌ لَهُ ، وَمَانِعَةٌ مِنْ ثِقَتِهِ وَأَمَانَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْعَادَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى أَنَّ مَنِ احْتَمَلَتْ أَمَانَتُهُ سَرِقَةَ بَصَلَةٍ ، وَتَطْفِيفَ حَبَّةٍ ، احْتَمَلَتِ الْكَذِبَ وَأَخْذَ الرُّشَا عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَوَضْعَ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ ، وَالاكْتِسَابَ بِهِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الذُّنُوبُ فِي إِسْقَاطِهَا لِلْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ بِمَثَابَةِ مَا اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ فِسْقٌ يُسْتَحَقُّ بِهِ الْعِقَابُ ، وَجَمِيعُ مَا أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهِ مِمَّا لا يَقْطَعُ قَوْمٌ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرٌ ، وَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى وُجُوبِ رَدِّ خَبَرِ فَاعِلِهِ وَشَهَادَتِهِ ، فَهَذِهِ سَبِيلُهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ كَوْنُ الشَّاهِدِ وَالْمُخْبِرِ سَلِيمًا مِنْهُ ، وَالْوَاجِبُ عِنْدَنَا أَنْ لا يَرُدَّ الْخَبَرُ وَلا الشَّهَادَةُ إِلا بِعِصْيَانٍ قَدِ اتُّفِقَ عَلَى رَدِّ الْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ بِهِ ، وَمَا يَغْلِبُ بِهِ ظَنُّ الْحَاكِمِ وَالْعَالِمِ أَنَّ مُقْتَرِفَهُ غَيْرُ عَدْلٍ ، وَلا مَأْمُونٍ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ ، وَالْخَبَرِ وَلَوْ عَمِلَ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَّامُ عَلَى أَنْ لا يَقْبَلُوا خَبَرًا وَلا شَهَادَةً إِلا مِنْ مُسْلِمٍ بَرِيءٍ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَمْ يُمْكِنْ قَبُولُ شَهَادَةِ أَحَدٍ وَلا خَبَرِهِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ بِوُقُوعِ الذُّنُوبِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَرُدَّ خَبَرُ صَاحِبِ ذَلِكَ وَشَهَادَتُهُ بِحَالٍ ، لَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ خَبَرُ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَشَهَادَتُهُمَا ، وَذَلِكَ خِلافُ الإِجْمَاعِ ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ فِي جَمِيعِ صِفَةِ الْعَدْلِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ "