أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ الشَّيْلَمَانِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَرَيَنَّ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتِهِ ، فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ "