114 حدثناه يزيد ° ، عن الجُريري اسمه سعيد بْن إياس ° ، عن أبي العلاء ° ، عن مطرف ° ، عن عياض بْن حمار ° ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يكتِم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء " . فهذا في اللقطة خاصة دون الضوال من الحيوان
وقال أبو عبيد : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد