68 حدثنيه حجاج ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ° ، أنه " كان لا يفرشح رجليه ، فالفرشحة هي أن يفرج بين رجليه في الصلاة ويباعد إحداهما من الأخرى ، فيقول : لا يفعل ذلك ولا يلصق إحداهما بالأخرى ، ولكن بين ذلك "
وأما افتراش السبع الذي جاء فيه النهي ، فهو أن يلصق الرجل ذراعيه بالأرض في السجود ، وكذلك يفعل السباع ، وأما التفاجُّ ، فإنه تفريج ما بين الرجلين ، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال تفاجّ وفي بعض الحديث قال بعض الصحابة : حتى نأوي له ، وأما الفشج فهو دون التفاجّ ، ومنه حديث الأعرابي الذي دخل المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،
السند · الإسناد بالترتيب