أَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْكَاتِبُ ° بِأَصْبَهَانَ ، نا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَعْبَدٍ السِّمْسَارُ ° ، نا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ° ، نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنْ أَبَى الثَّالِثَةَ فَلْيُقَاتِلْهُ "
قَالَ لِي أَبُو نُعْيَمٍ الْحَافِظُ : تُوُفِّيَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَمَّا الثَّانِي بِالْفَاءِ وَالرَّاءِ فِي الاسْمِ وَالنَّسَبِ مَعًا فَهُوَ يَعْفُورُ بْنُ أَبِي يَعْفُورَ الْعَبْدِيُّ الْكُوفِيُّ وَاسْمُ أَبِيهِ : وَقْدَانُ . حَدَّثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيُّ .