فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقُرَشِيُّ ° ، بِإِصْبَهَانَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ° ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ° ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنْ وَطْءٍ قُمْتُ ، فَتَوَضَّأْتُ ، فَاغْتَسَلْتُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَذَلِكَ الْمَذِيُّ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِي ، فَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا "