20 أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِنَّائِيُّ ° ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخَلَدِيُّ ° ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ الطَّرَسُوسِيُّ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَرْجِيِّ الْعَسْكَرِيُّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْجَرْمِيَّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيعًا ° ، يَقُولُ : لَقِيَنِي أَبُو حَنِيفَة ، فَقَالَ لِي : لَوْ تَرَكْتَ كِتَابَةَ الْحَدِيثِ وَتَفَقَّهْتَ أَلَيْسَ كَانَ خَيْرًا ؟ قُلْتُ : أَفَلَيْسَ الْحَدِيثُ يَجْمَعُ الْفِقْهَ كُلَّهُ ، قَالَ : مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتِ الْحَمْلَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ ؟ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ " فَتَرَكَنِي فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا رَآنِي فِي طَرِيقٍ أَخَذَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ