← تحريم نكاح المتعة
تحريم نكاح المتعة
#41 41 ☰ باب نسخ نكاح المتعة
A− A+

42 فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأْبُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ "

السند · الإسناد بالترتيب