44 3 أَنْبَأَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، فِيمَا أَجَازَنِي ، قَالَ : أَنْبَأَنِي أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَقْرِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّيُّ ° بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ° ، عَنْ عَمِّهِ عَلِيٍّ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ " ، فَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى النِّكَاحَ ، وَالطَّلَاقَ ، وَالْمِيرَاثَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا ، نُسِخَتْ ، وَأَنْشَدَنِي أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّرْسِيُّ الْكُوفِيُّ : أَلَا يَا صَاحِ فَأَخْبِرْنِي بِمَا قَدْ قِيلَ فِي الْمُتْعَهْ وَمَنْ قَالَ حَلَالٌ هِيَ كَمَنْ قَدْ قَالَ فِي الرُّجْعَهْ كَذَبْتُمْ لَا يُحِبُّ اللَّهُ شَيْئًا يُشْبِهُ الْخُدْعَهْ لَهَا زَوْجَانِ فِي طُهْرٍ وَفِي طُهْرٍ لَهَا سَبْعَهْ إِذَا فَارَقَهَا هَذَا أَخَذَهَا ذَاكَ بِالشُّفْعَهْ فَهِيَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ لَهَا فِي رَحِمِهَا مُتْعَهْ