66 5 أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْرُونِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ زُرَيْقٍ ° , قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ ° ، بِثَغْرِ الْفَرَمَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ° ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ° ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَسُنَّةٍ مِنِّي مَاضِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةً مِنْي مَاضِيَةً ، فَمَا قَالَ أَصْحَابِي ، إِنَّ مَثْلَ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ ، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ " ، وَإِبَاحَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، وَلَا قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا الْعُلَمَاءِ ، بَلْ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ ، وَمُنِعَ مِنْهُ فَكَانَ الْأَخْذُ بِخَلَافِهِمْ ضَلَالًا