86 5 وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنِ المُرَقَّعِ ° ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ° ، قَالَ : " لَمْ تَكُنْ مُتْعَةُ الْحَجِّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهِلَّ بِحَجٍّ ، ثُمَّ يَفْسَخَهَا بِعُمْرَةٍ ، إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّهُ أَنْكَرَ ، وَأَوْعَدَ بِالْعُقُوبَةِ لِمَنِ ارْتَكَبَ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَعَرَفَتِ الصَّحَابَةُ صِحَّةَ ذَلِكَ فَتَابَعُوهُ عَلَيْهِ ، وَامْتَنَعُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، وَلَا عَارَضُوهُ لِصِحَّتَهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُبَاحًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ فِيمَا بَعْدُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ فَصْلٌ : وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُبِيحُ الْمُتْعَةَ ، وَأَنَّهُ قَرَأَ " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى " ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ وَجَوَازِهِ