345 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَيْذَةَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الطَّبَرَانِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْقَرَاطِيسِيُّ الْمِصْرِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ° ، عَنْ رُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ عَابِسٍ النَّخَعِيِّ ° ، عَنْ رُجَيْلٍ وَصَفَ صِفَةً نَرَى أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، أَنَّهُ " أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَأَنْ لَا يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا يَتَنَازَعُوا فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَسَاقَطُ وَلَا يَنْفَدُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ ، أَلَا تَرَوْنَ أَنْ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حُدُودَهَا وَقِرَاءَتَهَا وَأَمْرَ اللَّهِ فِيهَا وَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَيْرِ مَا فِي النَّاسِ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ ، أَعْلَمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنِّي لَطَلَبْتُهُ حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمًا إِلَى عِلْمِي ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ عَامَ قُبِضَ مَرَّتَيْنِ ، وَكُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ أَخْبَرَنِي أَنِّي مُحْسِنٌ ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ جَحَدَ بِحَرْفٍ مَنْهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ "