← الطهور للقاسم بن سلام
الطهور للقاسم بن سلام
#376 0 ☰ باب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبه
A− A+

376 وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ " إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاةِ , فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيَمْضِ فِيهِ "

, قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهُورِ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَدَثِ مَضَى فِيهِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فِي شَكٍّ مِنَ الطَّهُورِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ

السند · الإسناد بالترتيب
الحسن