107 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ ° يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، فَقَالَ : " عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ " . قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ثَلاثَةٌ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، غَيْرُ قَتَادَةَ