أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ° ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الضُّبَعِيُّ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ .
وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُقِيمًا فِي قَرْيَةٍ لا تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ، أَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي بَرِيَّةٍ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ : إِنْ كَانَ يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ مِنْ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ يَلْزَمُهُمْ حُضُورُ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ كَانَ لا يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ فَلا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَبْلُغَهُمْ نِدَاءُ مُؤَذِّنٍ جَهُورِيِّ الصَّوْتِ ، يُؤَذِّنٌ فِي وَقْتٍ تَكُونُ الأَصْوَاتُ فِيهِ هَادَةٍ ، وَالرِّيَاحُ سَاكِنَةٌ ، فَكُلُّ قَرْيَةٍ تَكُونُ فِي مَوَضْعِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرْبِ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ يَجِبُ عَلَى أَهْلِهَا حُضُورُ الْجُمُعَةِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ آوَاهُ الْمَبِيتُ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ . وَقَالَ رَبِيعَةُ : عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ : عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لا جُمُعَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ قَرِيبَةً كَانَتِ الْقَرْيَةُ أَوْ بَعِيدَةً . وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ، وَجَوَّزَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَنْ يُسَافِرَ بَعْدَ الزَّوَالِ إِذَا كَانَ يُفَارِقُ الْبَلَدَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ . أَمَّا إِذَا سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَيَجُوزُ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ سَفَرَ طَاعَةٍ مِنْ حَجٍّ ، أَوْ غَزْوٍ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ : إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُقِيمًا فَلا يُسَافِرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ ، مَا