أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ ° ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ ° ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَةَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ° : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . الشَّافِعِيُّ يَشُكُّ . وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

اعلم أن الطلاق فِي حال الحيض ، والنفاس ، بدعة ، وكذلك فِي الطهر الذي جامعها فِيهِ ، لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وإن شاء طلق قبل أن يمس " . والطلاق السني : أن يطلقها فِي طهر لم يجامعها فِيهِ ، وهذا فِي حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء . فأما إذا طلق غير المدخول بها فِي حال الحيض ، أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط ، أو الآيسة بعد ما جامعها ، أو طلق الحامل بعد ما جامعها ، أو فِي حال رؤية الدم لا يكون بدعيا ، ولا سنة ، ولا بدعة فِي طلاق هؤلاء ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " ثم ليطلقها طاهرا ، أو حاملا " . والخلع فِي حال الحيض ، أو فِي طهر جامعها فِيهِ لا يكون بدعيا ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لثابت بْن قيس فِي مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ، ولولا جوازه فِي جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال . ولو طلق امرأته فِي حال الحيض أو فِي طهر جامعها فِيهِ قصدا ، يعصي اللَّه تعالى ، ولكن يقع الطلاق ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ابْن عُمَر بالمراجعة ، فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمره بالمراجعة ، وإذا راجعها فِي حال الحيض يجوز أن يطلقها فِي الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس ، كما رواه يونس بْن جبير ، وأنس بْن سيرين ، عَن ابْن عُمَر . وما رواه نافع عن ابن عمر : " ثم ليمسكها حَتَّى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر " . فاستحبابٌ ، استحب تأخير الطلاق إِلَى الطهر الثاني حَتَّى لا يكون مراجعته إياها للطلاق ، كما يكره النكاح للطلاق . ولا بدعة فِي الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل ، العلم حَتَّى لو طلق امرأته فِي حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وذهب بعضهم إِلَى أنه بدعة ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي . قوله عز وجل : وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ سورة الطلاق آية 1 أي : عدد أقرائها ، احفظوها ، قيل : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق عَلَى الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا . وقيل : للعلم ببقاء زمان الرجعة ، ومراعاة أمر النفقة والسكنى . وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فِيهِ للزوج لا يجوز أن يخرجها منه ، وَلا يَخْرُجْنَ سورة الطلاق آية 1 ولا يجوز لَهَا أن تخرج ما لم تنقض عدتها ، فإن خرجت لغير ضرورة ، أو حاجة ، أثمت ، فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدما ، أو غرقا ، لَهَا أن تخرج إِلَى منزل آخر ، وكذلك إن كَانَ لَهَا حاجة من بيع غزل أو شراء قطن ، فيجوز لَهَا الخروج نهارا ، ولا يجوز ليلا ، فإن رجالا استشهدوا بأحد ، فقالت نساؤهم : نستوحش فِي بيوتنا ، فأذن لهن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إِلَى بيتها وأذن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخالة جابر حين طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها . وإذا لزمتها العدة فِي السفر تعتد ذاهبة وجائية ، والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ أهلها فِي العدة ، لأن الانتقال فِي حقهم كالإقامة فِي حق المقيم . قوله : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 قَالَ ابْن عباس : الفاحشة المبينة : أن تبذو عَلَى أهل زوجها فيحل إخراجها . وقال جماعة : أراد بالفاحشة : أن تزني ، فتخرج لإقامة الحد عليها ، ثم ترد إِلَى منزلها . ويروى ذلك عَن ابْن مسعود . وقال قتادة : معناه : إلا أن يطلقها عَلَى نشوزها ، فلها أن تتحول من بيت زوجها . والفاحشة : النشوز . وقال ابْن عُمَر ، والسدي : خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة . وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ سورة الطلاق آية 1 يعني : ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1 يوقع فِي قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين ، وهذا يدل عَلَى أن المستحب أن يفرق الطلقات ، ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة ، حَتَّى إذا ندم أمكنته المراجعة . فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا { 2 } وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا { 3 } سورة الطلاق آية 2-3 . فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سورة الطلاق آية 2 أي : قربن من انقضاء عدتهن ، فَأَمْسِكُوهُنَّ سورة الطلاق آية 2 أي : راجعوهن ، بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ سورة الطلاق آية 2 أي : اتركوهن حَتَّى تنقضي عدتهن فتبين منكم ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ سورة الطلاق آية 2 عَلَى الرجعة والفراق ، أمر بالإشهاد عَلَى الرجعة وعلى الطلاق ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ سورة الطلاق آية 2 أيها الشهود ، للَّهِ . ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق آية 2 قَالَ عكرمة ، والشعبي ، والضحاك : ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل لَهُ مخرجا إِلَى الرجعة . وأكثر المفسرين ، قالوا : نزلت فِي عوف بْن مالك الأشجعي ، أسر المشركون ابنا لَهُ يسمى مالكا ، فأتى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : يَا رَسُول اللَّه ، أسر العدو ابني ، وشكا أيضا إِلَيْهِ الفاقة ، فقال لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اتق اللَّه واصبر ، وأكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله " . ففعل الرجل ذلك ، فبينما هو فِي بيته إذ أتاه ابنه ، وقد غفل عنه العدو ، فأصاب إبلا وجاء بها إِلَى أبيه . وروى الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إِلَى أبيه ، وهي أربعة آلاف شاة ، فنزلت : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق آية 2 فِي ابنه ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ سورة الطلاق آية 3 ما ساق من الغنم . وقال مقاتل : أصاب غنما ومتاعا ، ثم رجع إِلَى أبيه ، فانطلق أبوه إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبره الخبر ، وسأله : أيحل لَهُ أن يأكل ما أتى به ابنه ؟ فقال لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نعم " . وأنزل اللَّه هذه الآية . قَالَ ابن مسعود : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق آية 2 هو أن يعلم أنه من قبل اللَّه ، وأن اللَّه رازقه . وقال الربيع بْن خثيم : يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا من كل شيء ضاق عَلَى الناس . وقال أَبُو العالية : مَخْرَجًا من كل شدة . وقال الْحَسَن : مَخْرَجًا عما نهاه اللَّه عَنْهُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورة الطلاق آية 3 يتق اللَّه فيما نابه كفاه ما أهمه . وروينا أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لو أنكم تتوكلون عَلَى اللَّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا ، وتروح بطانا " . إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ سورة الطلاق آية 3 قرأ طلحة بْن مصرف ، وحفص ، عَن عاصم : بَالِغُ أَمْرِهِ سورة الطلاق آية 3 بالإضافة ، وقرأ الآخرون : بَالِغٌ بالتنوين : أَمْرَهُ نصب ، أي : منفذ أمره ، ممض فِي خلقه قضاءه . قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا سورة الطلاق آية 3 أي : جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إِلَيْهِ . قَالَ مسروق فِي هذه الآية : إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ سورة الطلاق آية 3 توكل عَلَيْهِ أو لم يتوكل ، غير أن المتوكل عَلَيْهِ يكفر عنه سيئاته ويعظم لَهُ أجرا . وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا سورة الطلاق آية 4 . قوله عز وجل : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ سورة الطلاق آية 4 فلا ترجون أن يحضن ، إِنِ ارْتَبْتُمْ سورة الطلاق آية 4 أي : شككتم ، فلم تدروا ما عدتهن ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ سورة الطلاق آية 4 . قَالَ مقاتل : لما نزلت : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ سورة البقرة آية 228 قَالَ خلاد بْن النعمان بْن القيس الأنصاري : يَا رَسُول اللَّه ، فما عدة من لا تحيض ؟ والتي لم تحض ؟ وعدة الحبلى ؟ فأنزل اللَّه : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ سورة الطلاق آية 4 يعني : القواعد اللائي قعدن عَن الحيض ، إِنِ ارْتَبْتُمْ شككتم فِي حكمها ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ . وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ سورة الطلاق آية 4 يعني : الصغائر اللائي لم يحضن ، فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر ، أما الشابة التي كَانَت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات : فذهب أكثر أهل العلم إِلَى أن عدتها لا تنقضي حَتَّى يعاودها الدم ، فتعتد بثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات ، فتعتد ثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بْن ثابت ، وعبد الله بْن مسعود ، وبه قَالَ عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي . وحكي عَن عُمَر : أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر . وهو قول مالك . وقال الْحَسَن : تتربص سنة ، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر . وهذا كله فِي عدة الطلاق . أما المتوفى عنها زوجها فعدتها : أربعة أشهر وعشر ، سواء كَانَت ممن تحيض أو لا تحيض . أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها ، لقوله تعالى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: سعيد بن سالم · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة