أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ ° , أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، ثنا أَبُو إِسْحَاقٍ الْهَاشِمِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ° , عَنْ مَالِكٍ ° , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° , عَنْ أَبِيهِ ° " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ , فَقَالَ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ° : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
وَفِي امْتِنَاعِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ , حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ , دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَأْيَ الصَّحَابَةِ كَانَ عَلَى أَنَّهَا لا تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ , وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَجُوسَ : هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ لا ؟ فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ , فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ , فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرُهِمْ . وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ , وَمُنَاكَحَتِهِمْ بِخِلافِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ . أَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نُظِرَ , إِنْ دَخَلُوا فِيهِ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ , وَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ , وَإِنْ دَخَلُوا فِي دِينِهِمْ بَعْدَ النَّسْخِ بِمَجِيءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ , لا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ , وَمَنْ شَكَكْنَا فِي أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ دَخَلُوا فِيهِ بَعْدَ النَّسْخِ أَوْ قَبْلَهُ يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ , وَلا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ , وَذَبَائِحُهُمْ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ , فَمِنْهُمْ نَصَارَى الْعَرَبِ مِنْ : تَنُوخَ , وَبَهْرَاءَ , وَبَنِي تَغْلِبَ ، أَقَرَّهُمْ عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَلَى الْجِزْيَةِ , وَقَالَ : لا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ . وَأَمَّا قَدْرُ الْجِزْيَةِ : فَأَقَلُّهُ دِينَارٌ , لا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهُ , وَيُقْبَلُ الدِّينَارُ مِنَ الْفَقِيرِ , وَالْغَنِيِّ وَالْوَسَطِ .