41 ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ° طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : " أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرُكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا العلاء بن موسى الباهلي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 5 الطرق
◈ المدار: ليث بن سعد بن عبد الرحمن · ×5 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة