75 ثَنَا لَيْثُ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ° ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَقَالَ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا ، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ° : " لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَةُ " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° لأَبِي هُرَيْرَةَ : أَصَبْتَ الْفُتْيَا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ° : " لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد