164 قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ° ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَارِئُ ° ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ° ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ° ، قَالَ : قَالَ الْحُمَيْدِيُّ ° ، قَالَ لَنَا قَائِلٌ مِمَّنْ يَرَى أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ ° ، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ أُكْيَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
قُلْنَا : هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ قَطُّ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا ، أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهَا ، لَكَانَ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِهَذَا وَحَدِيثِ الْعَلَاءِ .