206 أَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا سَعِيدٌ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ° ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ° ، قَالَ : " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْلِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وُيَكَبِّرُ ثَلَاثًا " ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي ، غَيْرَ تَكْبِيرَةٍ الَّتِي افْتَتَحَ بِهَا . وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُنْقِصُ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ