265 قَالَ سَالِمٌ ° : وَقَالَتْ عَائِشَةُ ° : " أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَقَبْلَ أَنْ يَزُورَ " ، قَالَ سَالِمٌ : وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُ مَذْهَبًا ، يَعْنِي لِمَنْ خَالَفَهُ ، فِي جَوَازِ التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ الصُّفْرَةَ عَنْهُ ، وَذَكَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ ، فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِلصُّفْرَةِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ . وَقَالَ :