354 364 وَأَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيِّ ° ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ° ، أنا الرَّبِيعُ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° فِيمَا رَدَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ° فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، قَالَ : أنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مُطَرِّفٍ ° ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ° ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا ° ، فَقُلْتُ : " عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ ، قَالَ : لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُؤْتِي اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ فَهَذَا ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا ، غَيْرَ أَنَّا تَأَوَّلْنَا فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا عَنَى الْكُفَّارَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَقَالَ : قَالَ فِيهِ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ كَانَ قَالَ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، فَإِنَّمَا قَالَهُ تَعْلِيمًا لِلنَّاسِ إِذْ يَسْقُطُ الْقَوَدُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلَ مَنْ لَهُ عَهْدٌ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَاسْتَشْهَدَ فِي حَمْلِ قَوْلِهِ : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " عَلَى الظَّاهِرِ ، كَقَوْلِهِ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ " ، ثُمَّ نَاقَضَهُ ، بِالْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْمُسْتَأْمِنَ وَلَهُ عَهْدٌ ، ثُمَّ لَا يُقْتَلُ بِهِ . قَالَ : فَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُنَا مُتَّصِلٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُنْقَطِعٌ وَخَطَأٌ ، وَإِنَّمَا رَوَى ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ فِيمَا بَلَغَنِي ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَتَلَ كَافِرًا كَانَ لَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَّةٍ ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ رَسُولًا فَقَتَلَهُ بِهِ ، فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا كُنْتَ أَنْتَ خَالَفْتَ الْحَدِيثَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَبْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَبْلَ الْفَتْحِ بِزَمَانٍ وَخُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " عَامَ الْفَتْحِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ ، كَانَ مَنْسُوخًا ، قَالَ : فَلِمَ لَمْ تَقُلْ هُوَ مَنْسُوخٌ ؟ ، وَقُلْتُ : هُوَ خَطَأٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ : عَاشَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَهْرًا إِنَّمَا تَأْخُذُ الْعِلْمَ وَبَعْدُ لَيْسَ لَكَ بِهِ مِثْلُ مَعْرِفَةَ أَصْحَابِنَا ، وَعَمْرٌو قَتَلَ اثْنَيْنِ وَداهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُزِدْ عَمْرًا عَلَى أَنْ ، قَالَ : " قَتَلْتُ رَجُلَيْنِ لَهُمَا مِنِّي عَهْدٌ لَأَدِيَنَّهُمَا " . وَذَكَرَ تَمَامَ الْكَلَامِ .