← الاعتبار في الناسخ والمنس…
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي
#406 ضعيف 2 : 750 ☰ باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك والاختلا…
A− A+

409 436 وَعَنْ سُفْيَانَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ عَمِّهِ ° ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ "

قَالَ : فَكَانَ سُفْيَانُ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُمْ مِنْهُمْ " أَنَّهُ إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ ، وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَاسِخٌ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثَ الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ ، أَتْبَعَهُ حَدِيثَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَديِثُ الصَّعْبِ كَانَ فِي عُمْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْأُولَى فَقَدْ قُتِلَ ابْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ قَبْلَهَا ، وَقِيلَ فِي سَنَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْآخِرَةِ ، فَهِيَ بَعْدَ أَمْرِ ابْنِ الْحُقَيْقِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَلَمْ نَعْلَمْهُ ، رَخَّصَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ ، وَمَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ : أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ ، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِّزِينَ مِمَّنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ . مَعْنَى قَوْلِهِ : " هُمْ مِنْهُمْ " إِنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ ، أَنَّ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يُمْنَعُ بِهِ الدَّمَ ، وَلَا حُكْمُ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يُمْنَعُ بِهِ الْغَارَةِ عَلَى الدَّارِ . وَإِذَا أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَاتَ وَالْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ فَأَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارِّينَ ، وَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ الْبَيَاتَ وَالْغَارَةَ إِذَا حَلَّا بِإِحْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَمْنَعْ أَحَدٌ بَيَّتَ أَوْ أَغَارَ مِنْ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ ، فَيَسْقُطُ الْمَأْثَمُ فِيهِمْ وَالْكَفَّارَةُ وَالْعَقْلُ وَالْقَوَدُ عَمَّنْ أَصَابَهُمْ ، إِذْ أُبِيحَ أَنْ يُبِيِّتَ وَيُغِيرَ ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ قَتْلُهُمْ عَامِدًا لَهُمْ مُتَمَيِّزِينَ عَارِفًا بِهِمْ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا كُفْرًا فَيَعْمَلُوا بِهِ فَيُقْتَلُوا بِهِ ، وَعَنِ النِّسَاءِ ، لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى فِيهِنَّ لِقِتَالٍ ، وَأَنَّهُنَّ وَالْوِلْدَانُ ، يَتَحَوَّلُونَ فَيَكُونُ قُوَّةٌ لِأَهْلِ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَيْنَ هَذَا بِغْيرِهِ ؟ ، قِيلَ فِيهِ : مَا اكْتَفَى الْعَالِمُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ قَالَ : أَفَتَجِدُ مَا تَشُدُّهُ بِهِ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا سورة النساء آية 92 الْآيَةَ ، قَالَ : فَأَوْجَبَ اللَّهُ لِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً الدِّيَةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ، وَفِي قَتْلِ ذِي الْمِيثَاقِ الدِّيَةُ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، إِذْ كَانَا مَعًا مَمْنُوعَيِ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَهْدِ وَالدَّارِ مَعًا . وَكَانَ الْمُؤْمِنُ فِي الدَّارِ غَيْرِ الْمَمْنُوعَةِ ، وَهُوَ مَمْنُوعُ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ ، فَجَعَلَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْكَفَّارَةِ بِإِتْلَافِهِ ، وَلَمْ تَجْعَلْ فِيهِ الدِّيَةَ وَهُوَ مَمْنُوعُ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ . فَلَمَّا كَانَ الْوِلْدَانُ وَالنِّسَاءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا مَمْنُوعَيْنِ بِإِيمَانٍ وَلَا دَارٍ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَقْلٌ وَلَا قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ وَلَا مَأْثَمٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا كَفَّارَةٌ

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد