416 426 أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ ° ، أنا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° فِي كِتَابِهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ° ، أنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ° ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ° ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، ثنا الشَّيْبَانِيُّ ° ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ° ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ° ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَاصُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَحْفُوظُ قَتْلُ الْعَاصِ ، قَالَ : وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ بِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبَضِ ، فَرَجَعْتُ بِهِ وَبِي مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مَنْ قَتَلَ أَخِي وَأَخَذَ سَلَبِي ، فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ "
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُعْطَى السَّلَبَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ وَلَا يُسْأَلُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرَ هَذَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُعْطَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، لِأَنَّهُ مُدَّعٍ ، وَرَأَتِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَنْسُوخًا ، لِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " .