424 449 وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ " ، فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ
وَأَمَّا الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ : فَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ " وَإِنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا حَلَفَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَتَعَلَّقَتِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحِنْثِ بِهَا ، لِأَنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيِ الشَّهَادَةِ فَالْحَلِفُ بِهِ ، يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، كَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى .