753 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ° نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ° ، قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : نا أَبِي ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ° ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَقْطَعِ الصَّلاةَ امْرَأَةٌ ، وَلا كَلْبٌ ، وَلا حِمَارٌ ، وَادْرَأْ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ " ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ : لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ شَيْءٌ صَحِيحٌ ، أَمَّا الأَوَّلُ ، فَقَالَ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ : إِبْرَاهِيمُ الْجَوْزِيُّ مَتْرُوكٌ . وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَأَمَّا الثَّانِي ، فَقَالَ أَحْمَدُ : مُجَالِدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ : يَقْلِبُ أَسَانِيدَ فَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ : إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ قَلَبَ إِسْنَادَ هَذَا الْخَبَرِ وَمَتْنُهُ جَمِيعًا ، إِنَّمَا هُوَ عَنّ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " . فَجَعَلَ مَكَانَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَقَلَبَ عَنْهُ وَجَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ اخْتِرَاعًا مِنْ عِنْدِهِ فَضَمَّهُ إِلَى كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : " لا تَقْطَعُ الصَّلاةَ امْرَأَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا حِمَارٌ " ، وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ إِذَا مَرَّ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ