182 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، قَالَ : ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ° ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي بَابِ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الْعَشَاءِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ صَائِمًا ، أَوْ كَانَ شَدِيدُ الْجُوعِ ، فَيَتَنَاوَلَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَجْمَعُ هَمَّهُ . فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ الطَّعَامَ فَلَا

بَابُ : الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد