191 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ ° ، قَالَ : أنبأنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ° ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ " . الْحَدِيثَانِ مَذْكُورَانِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ ، فَمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ ، فَحُكْمُ الْوِتْرِ حُكْمُ السُّنَنِ ، وَإِنَّمَا تُقْضَى السُّنَنُ فِي وَقْتِ جَوَازِ التَّنَفُّلِ ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الضُّحَى . وَقَوْلُهُ : " لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ " ، يَعْنِي بِهِ ابْتِدَاءً لَا قَضَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ لَمْ يَلْقِ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو هَارُونَ الْعَبْدِي لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِثَقَةٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد شديد الضعف فيه أبو هارون العبدي وهو متروك الحديث
شجرة الإسناد