248 أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ ° ، ثَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ ° ، ثنا ابْنُ شَاهِينَ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ° ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَعْمَرِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ، قَالَ : " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ " . قَالَ ابْنُ شَاهِينَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْأَوُّلِ . قُلْتُ : وَهَذَا سُوءُ فِهْمٍ لِأَنَّ النَّاسِخَ لِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ فِعْلَ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلَ سِوَاهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْإِجَمَاعَ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْحَدِيثِ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ يَنْسَخُ . وَلَيْسَ هَا هُنَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ مَتَى تَيَقَّنَ الْمَوْتُ فَلَا وَجْهَ لِتَأْخِيرَ الْمَيِّتِ ، فَإِنَّ إِكْرَامَهُ دَفْنُهُ . فَأَمَّا تَأَخُّرُ دَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِأَسْبَابٍ مِنْهَا : إِنَّ أَقْوَامًا قَالُوا : إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ . وَمِنْهَا : إِنَّهُمْ تَشَاغَلُوا بِأَحْكَامِ الْبَيْعَةِ لَئَلَّا تَقَعُ فِتْنَةٌ . وَمِنْهَا : أَنَّهُمْ قَدْ أَمِنُوا عَلَيْهِ مَا يُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى . وَالتَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ لَا يَمْنَعُ الْأَمْرَ بِالتَّعَجُّلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو محمد بن عمر الواقدي
شجرة الإسناد