296 أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ ° ، ثنا ابْنُ شَاهِينَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي ° ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ ° ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ° ، ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍ ، وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٍ ، مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ " . لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا يَثْبُتُ . أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَمَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ مُبَشِّرٌ بِشَيْءٍ ، أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَاتٌ ، كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ : لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثُهُ ، إِلَّا تَعَجُّبًا . أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي ، فَأَقْرَبُ حَالَةٍ . وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ ، يَقُولُ : لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا . وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْمَهْرِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : يُتَقَدَّرُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ . فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ النِّصَابَ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَرُوضِ . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، النِّصَابُ دِينَارٌ ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ قِيمَةُ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرُوضِ