88 قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ° : وَحَدَّثَنِي أَبِي ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ° ، نَبَا أَبُو سَلَمَةَ ° ، نَبَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " إِنَّ مِيِّتَكُمْ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ ، لَيْسَ بِنَجِسٍ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " . وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، لَا تَثْبُتُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : " وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " وَذَلِكَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَرْوِيهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ . وَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ . وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَنْكَرَتِ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، فَكَيْفَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَنْكُرَهُ . وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنَ الْحِجَامَةِ مُنْكَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ إِجْمَاعًا