132 أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ ° ، قَالَ : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ° ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ ° ، قَالَ : نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْمُودٍ السَّرَّاجُ ° ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، نَبَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ° ، نَبَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ° ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَ : بَعَثْتُ عَائِشَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَهُ الْقَوْمُ " . قَالَتْ : فَمَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا فَعَلْهُمَا مَرَّةً . وَقَدْ بَانَ بِهَذَا وَجْهُ الْخَطَأِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَمَّا قَضَاهَا أَثْبَتَهَا وَدَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا فَعَلَ فَعِلًا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ . وَهَذَا يُصَحِّحُ حَدِيثُ عَائِشَةَ . وَالثَّالِثُ : إِنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِجَوَازِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهِ كَمَا خُصَّ بِجَوَازِ الْوِصَالِ . قَالَ ابْنُ عُقَيْلٍ : لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا هَذَا ، لَأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ