43 قَالَ عَلِيٌّ : فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ "
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَا أَعْلَمُهُ ، رَوَى عَنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْقُوفًا قَالَ : وَذَكَرَ حَدِيثَ طَلْحَةَ فِي قُبُورِ الشُّهَدَاءِ رَوَاهُ شَيْخٌ ، ثِقَةٌ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، رَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْهَدِيرِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَإِسْنَادُهُ كُلُّهُ جَيِّدٌ ، إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ بْنَ خَالِدٍ هَذَا لَا يُحْفَظُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ .