← الأدب لابن أبي شيبة
الأدب لابن أبي شيبة
#42 43 ☰ باب المشورة من أمر بها
A− A+

42 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لابْنِهِ : يَا بُنَيَّ , لا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُشَاوِرَ مُرْشِدًا ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
عيسى بن يونس←الأوزاعي←يحيى بن أبي كثير←سليمان بن داود