← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#15428 مقبول 19511 ☰ ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
A− A+

1 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: سفيان بن عيينة بن ميمون · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة