← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#35451 ضعيف 37135 ☰ مسألة الشهادة على الرضاعة
A− A+

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ " مَسْأَلَةُ إذا أسلم المشرك هل يعيد النكاح

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد شديد الضعف فيه محمد بن عثيم الحضرمي وهو متروك الحديث ، ومحمد بن عبد الرحمن النحوي وهو منكر الحديث
شجرة الإسناد