حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي , وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي " ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ " مَسْأَلَةُ خَرْصِ النخل والعنب