2692 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ° : ثنا أَبُو أُسَامَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ " . رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ° ، ثنا الْقَاسِمُ ° فَذَكَرَهُ
وَذَكَرَهُ رَزِينٌ فِي جَامِعهِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي جَمَعَهَا ، وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَهْلُ الْمَدَائِنِ هُمُ الْحُبَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَا تَحْتَكِرُوا عَلَيْهِمُ الْأَقْوَاتَ ، وَلَا تُغَلُّوا عَلَيْهِمُ الْأَسْعَارَ ، فَإِنَّ مَنِ احْتَكَرَ عَلَيْهِمْ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عِنْدَ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ قَالَ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وَقَالَ ابْنُ الْمَبَارَكِ : لَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ