3197 وَلَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا " قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتَلْزِقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَرَضَتْ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد شديد الضعف لأن به موضع إرسال ، وفيه إسحاق بن يحيى القرشي وهو متروك الحديث
شجرة الإسناد