3264 وقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ ، عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا " ، هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ قِصَّةَ النِّكَاحِ حَسْبُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهِ ، لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ ، ضِمْنَ حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، وَآخَرُ فِي بِابِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَبَقِيَّةُ الشَّوَاهِدِ تَأْتِي فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ