3270 قَالَ مُسَدَّدٌ ° : وثنا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ° ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : مَا أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَنَهَى عَنْهُمَا ، هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، لَفْظُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ : مَا أُحِبّ أَنْ أُجِيزَهُمَا